سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

361

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لم يدفع المال : ضمير در [ لم يدفع ] به مشترى راجع است . قوله : و مضمون الرّواية موته قبل الولادة : ضمير در [ موته ] به مشترى راجع است . قوله : فلو تقدّمت على موته : ضمير در [ تقدّمت ] بولادت راجع است و در [ موته ] به مشترى عود مىكند . قوله : فاقوى اشكالا فى عوده رقّا : ضمير در [ عوده ] به طفل راجع است . قوله : للحكم بحرّيته من حين ولادته : ضمير در [ بحريّته ] و [ ولادته ] به طفل راجعست . متن : و من خالف ظاهر الرواية و هم الأكثرية اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا و صادف عتقه و نكاحه و شراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها ، لأنه حينئذ يكون العتق مراعى فإذا مات معسرا كذلك ظهر بطلانه و رده المصنف بأن ذلك لا يتم في الولد لانعقاده حال الحكم بحرية أمه و الحر المسلم لا يصير رقا ، و هو لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله و حملها آخرون على فساد البيع ، و ينافيه قوله في الرواية إن كان له مال فعتقه جائز ، و حملت على أنه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة و هذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان ابن أحمد العاملي المناري ، و رده بأنه لا يتم أيضا في الولد ، و ردها ابن إدريس لذلك مطلقا و هو الأنسب .